Call us now:
مادة 96 من قانون التأمينات الإجتماعية
يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بابلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.
يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بابلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.