مادة 96 من قانون التأمينات الإجتماعية

يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بابلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *