مادة 98 من قانون التأمينات الإجتماعيةTheORSSMay 20, 2025 على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة أجر شهر أو مائة ليرة أيهما أقل.