مادة 98 من قانون التأمينات الإجتماعية

على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة أجر شهر أو مائة ليرة أيهما أقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *