قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 539

بدل فروغ – مالك ومستأجر – مخالفة النظام العام – ترك المأجور

إن قبض المالك من المستأجر فروغاً يخالف النظام العام. أما دفع المالك المؤجر فروغاً إلى المستأجر لقاء تركه المأجور ليس فيه مخالفة للنظام العام على اعتبار أن هذا الفروغ هو بمثابة تعويض لقاء ارتضاء المستأجر فسخ عقد الإيجار.

المناقشة
من حيث أن دعوى المدعية تهدل إلى رفع العين الواقع في بدل إيجار عقارها المشغل استئجاراً من المدعى عليه.
ومن حيث أن محكمة أول درجة أجرت الكشف والخبرة على العقار المأجور موضوع الدعوى وانتهت إلى رأي بالإجماع بأن قيمة المأجور بتاريخ الادعاء تقدر بسبعين ألف ليرة سورية.
ومن حيث أن هذه الخبرة جاءت سليمة في إجراءاتها الشكلية أو الموضوعية ولم ينتبها نقص أو غموض مما يجعل رفض محكمة أول درجة لاستجواب الخبراء صحيحاً خاصة وأن العبرة لما دون في ضبط الكشف والخبرة ولما انتهى إليه الخبراء من تقدير ولا أثر للمناقشات الشفهية التي تدور قبل الوصول إلى التقدير الذي يدون على الضبط.
ومن حيث أنه من قبيل الاستطراد القانوني فإن قبض المالك من المستأجر فروغاً يخالف النظام العام أما دفع المالك المؤجر فروغاً إلى المستأجر لقاء تركه المأجور أي فسخه عقد الإيجار ليس فيه مخالفة للنظام العام على اعتبار أن هذا الفروغ هو بمثابة تعويض لقاء ارتضاء المستأجر بفسخ عقد الإيجار. وهذا ما جرى واستقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
ومن حيث أن ما ورد في الأسباب الاستئنافية لا ينال من الحكم المستأنف الذي صادف موقعه القانوني مما يتعين تصديقه.

(محكمة استئناف حلب رقم 211 أساس 964 تاريخ 12 / 12 / 1979 مجلة المحامون ص 1040 لعام 1979)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1522 – 1523)