قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 543

عقد استثمار – اسم تجاري – سمة تجارية – استثمار اسم المنشأة

إن تضمن العقد أن المستأجر استأجر حق استثمار محل بما فيه من أدوات واسم تجاري وسمعة تجارية وموقع لا يغني عن استقصاء الباعث على إبرام العقد حتى إذا كان ذلك من أجل استثمار شهرته وزبائنه خرج عن كونه عقد إيجار. أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به دون أن يكون من أهدافه استثمار الاسم والشهرة التجارية فإنه يخرج عن كونه عقد استثمار.

المناقشة
فمن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رد دعوى الطاعنين أسس قضاءه على أن الوثائق المبرزة في الدعوى تشير إلى أن العقد الجاري بين الطرفين هو عقد استثمار أشغل بموجبه المدعون الكازينو لاستثماره بما فيه من أثاث وموقع واسم وشهرة تجارية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يبين الوثائق التي اعتمدها على وجه التحديد ليمكن لهذه المحكمة مراقبة ما إذا كان استخلاص المحكمة مرتكزاً على أساس صحيح في الواقع ومع ذلك فإذا كان مرتكز الحكم العقد المؤرخ في 19 / 11 / 1971 وما جاء فيه من أنه عقد استثمار وما نصت عليه المادة الأولى من أن الطاعنين استأجروا حق استثمار الكازينو بما فيه من أدوات واسم تجاري وسمعة تجارية وموقع لا يغني عن استقصاء الباعث على إبرام العقد حتى إذا كان ذلك من أجل استثمار شهرته وزبائنه خرج عن كونه عقد إيجار أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به ودون أن يكون من أهدافه استثمار الاسم والشهرة التجارية فإنه يخرج عن كونه عقد استثمار. هذا فضلاً عن أن المحكمة لم ترد على ما أثاره المدعون من مطاعن في العقد (الذي لم يبرز للمحكمة) لجهة التحايل على القانون وأثر شرائهم للعقار من الشاغل السابق وكونهم استأجروا حصة الشريك في الملك.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر مختلاً من الجهات المشار إليها آنفاً فإنه يتعين نقضه ويكون للجهة الطاعنة التمسك بباقي أسباب الطعن عند الاقتضاء وحين نظر الدعوى مجدداً.

(نقض رقم 78 أساس إيجارات 29 تاريخ 14 / 2 / 1976 مجلة المحامون – ص 222 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1542 – 1543)