مادة 37 من قانون الكاتب بالعدل

يستحق الكاتب بالعدل /والمساعد الذي يرافقه/ التعويض بمجرد انتقالهما إلى المكان المعين لتنظيم أو توثيق الوثائق، ولو لم يتم إنجاز التنظيم أو التوثيق، لسبب غير ناشئ عن إرادتهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *