Call us now:
مادة 37 من قانون الكاتب بالعدل
يستحق الكاتب بالعدل /والمساعد الذي يرافقه/ التعويض بمجرد انتقالهما إلى المكان المعين لتنظيم أو توثيق الوثائق، ولو لم يتم إنجاز التنظيم أو التوثيق، لسبب غير ناشئ عن إرادتهما.
يستحق الكاتب بالعدل /والمساعد الذي يرافقه/ التعويض بمجرد انتقالهما إلى المكان المعين لتنظيم أو توثيق الوثائق، ولو لم يتم إنجاز التنظيم أو التوثيق، لسبب غير ناشئ عن إرادتهما.