مادة 39 من قانون الكاتب بالعدل

إذا تطلبت المهمة التي يقوم بها الكاتب بالعدل /والمساعد الذي يرافقه/ خارج مركز عملها، الانتقال إلى مكان آخر غير المكان المعين في الطلب الأول، استحقا التعويض عن هذا الانتقال الجديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *