Call us now:
مادة 39 من قانون الكاتب بالعدل
إذا تطلبت المهمة التي يقوم بها الكاتب بالعدل /والمساعد الذي يرافقه/ خارج مركز عملها، الانتقال إلى مكان آخر غير المكان المعين في الطلب الأول، استحقا التعويض عن هذا الانتقال الجديد.
إذا تطلبت المهمة التي يقوم بها الكاتب بالعدل /والمساعد الذي يرافقه/ خارج مركز عملها، الانتقال إلى مكان آخر غير المكان المعين في الطلب الأول، استحقا التعويض عن هذا الانتقال الجديد.