قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 552

تأجير – ادارات ادوة – نفع عام – قطاع خاص

عمليات التأجير والاستثمار التي تتولاها إدارات الدولة ومؤسساتها شأنها شأن مثيلاتها في القطاع الخاص ولا تتصف بالنفع العام.

في أسباب الاستئناف
1 – إن تعهد الجهة المستأنفة بتأمين محلات بديلة لم يتضمن تحديد بدلات إيجار وليس فيه شروط ملزمة.
2 – المحكمة اعتمدت على عقد باطل ولا يجوز تطبيق قانون الإيجار.
3 – العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام تحكمها سلطات المكتب التنفيذي.
في أسباب الحكم
حيث أن العقد شريعة المتعاقدين وأن العلاقة الايجارية لا تتبدل طبيعتها من تجديد البناء وأن عمليات التأجير والاستثمار التي تتولاها إدارات الدولة ومؤسساتها شأنها شأن مثيلاتها في القطاع الخاص ولا تتصف بالنفع العام. وبناء على ذلك فإن ما انتهى إليه القرار المستأنف قد استند إلى أحكام القانون ولا ترد عليه أسباب الطعن ويتعين إبرامه.

(محكمة استئناف دمشق رقم 108 أساس 575 تاريخ 3 / 3 / 1982 – مجلة المحامون ص 797 لعام 1982)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1575 – 1576)