مادة 10 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

تشتمل هذه الأوراق على الدعوى للمثول شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني لحضور عمليات وضع التخوم. ترسل هذه الدعوات بالطريقة الإدارية أو بالبريد أو بواسطة مختار المكان ويؤخذ وصل باستلامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *