Call us now:
مادة 10 من قانون التحديد والتحرير الإختياري
تشتمل هذه الأوراق على الدعوى للمثول شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني لحضور عمليات وضع التخوم. ترسل هذه الدعوات بالطريقة الإدارية أو بالبريد أو بواسطة مختار المكان ويؤخذ وصل باستلامها.
تشتمل هذه الأوراق على الدعوى للمثول شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني لحضور عمليات وضع التخوم. ترسل هذه الدعوات بالطريقة الإدارية أو بالبريد أو بواسطة مختار المكان ويؤخذ وصل باستلامها.