Call us now:
تأجير فضولي – شاغل لمدة سنة – منازعة
إن شاغل العقار مدة سنة على الأقل بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة يعتبر بحكم المستأجر. فإذا وقعت منازعة له قبل مرور هذه المدة خرج اشغاله عن قواعد التأجير الفضولي.
في الموضوع
لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي
1 – أنه قد أقام دعوى نزع اليد بتاريخ 8 / 9 / 1952 أي بعد مرور شهر واد على تاريخ وضع المميز عليه يده على العقار فلا محل لتطبيق أحكام المادة 8 من المرسوم التشريعي 87 في 30 / 9 / 1953 .
2 – لقد اشترطت المادة 8 السالفة الذكر أن يكون شغل العقار بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة وإن وجود النزاع فوراً بعد شهر من وضع اليد يجعل شرط الهدوء غير مستوف.
3 – إن شرط المدة التي يجب أن لا تقل عن سنة غير متوفر أيضاً.
4 – إن المميز عليه كان ادعى استئجار العقار وعجز عن الإثبات وحلفه اليمين الحاسمة على نفي الإجارة.
في مجمل هذه الأسباب
لما كان القاضي قد رد دعوى المميز استناداً للمادة 8 من المرسوم التشريعي في 30 / 9 / 1953 ولما كانت هذه المادة تشترط لاعتبار الشاغل بحكم المستأجر أن يكون واضعاً يده على المأجور بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ولما كان المميز عليه يدعي بأن شغله العقار كان بتاريخ 10 آب 1952 وكان المميز قد نازعه بتاريخ 8 / 9 / 1952 بحيث لم يمر على وضع اليد أكثر من شهر واحد مما يجعل الحكم برد الدعوى بالاستناد إلى المادة المنوه بها واقعاً في غير محله ويستوجب النقض.
لذلك فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.
(نقض رقم أساس 1449 تاريخ 20 / 12 / 1954 مجلة القانون ص 173 لعام 1955)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1591 – 1592)