Call us now:
تأجير فضولي – استمرار الاشغال سنة – نية حسنة
إن المشرع نص على حماية المستأجر الذي يشغل العقار بنية حسنة من مؤجر فضولي إذا استمر في شغله العقار بصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن سنة.
في الموضوع
لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض بداعي أن الحكم المميز اعتبر وضع المميز عليه الأول منطبقاً على أحكام المادة 8 من المرسوم التشريعي 87 تاريخ 30 / 9 / 1953 مع أن شغل العقار لم تتوافر فيه الشرائط الملمع إليها في المادة السالفة الذكر لانعدام حسن النية والتصرف الهادي بالمعارضة القائمة بينهما وبين المميز عليه.
في هذه الأسباب
لما كان المشرع قد هدف من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 87 تاريخ 30 / 9 / 1953 حماية الذي يشغل العقار بنية حسنة من مؤجر فضولي إذا استمر في شغله العقار بصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن سنة.
ولما كان ثابتاً من فحوى استحضار دعوى المدعي المميز عليه محمد المقدمة في 16 / 11 / 1953 بأنه شغل المأجور منذ 1 / 1 / 1953 وأن الجهة المميزة قد عارضته في شغله العقار بتاريخ شهر تشرين الأول 1953 وطالبته بإبراز الوثائق التي تخوله حق اشغال العقار المتنازع فيه وهو بدوره قد راجع القضاء لمنعها من معارضته في هذا الشغل.
ولما كان عنصر اشغاله العقار بصورة علنية هادئة مستمرة مدة سنة بالنظر لما تقدم غير متوفر في الدعوى الراهنة.
وكان الحكم المميز مختلاً ويستحق النقض.
لذلك فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.
(نقض رقم أساس 1376 تاريخ 26 / 4 / 1954 مجلة القانون ص 457 لعام 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1594 – 1595)