Call us now:
مادة 11 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
ينشر مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية في الجريدة الرسمية. وفي إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.
ينشر مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية في الجريدة الرسمية. وفي إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.