مادة 11 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

ينشر مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية في الجريدة الرسمية. وفي إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *