قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 560

مؤجر فضولي – تصرفات المؤجر – مسؤولية المؤجر الفضولي

إن حقوق العقد تعود للعاقدين. وعليه فإن المؤجر الفضولي غير المالك يبقى هو المسؤول قبل المالك عن تصرفاته.

المناقشة
لما كان المميزون يطلبون النقض لأسباب تتلخص بما يلي
1 – لم تتحقق المحكمة من صحة خصومة المميز عليه وتكلفه بإبراز ملكيته للعقار موضوع الدعوى.
2 – إن قيود السجل العقاري في المناطق المحددة هي التي تصلح مستنداً لثبوت ملكية المالك ولا يصلح الاستناد إلى صك شراء عادي في حال وقوع المنازعة في هذه الجهة.
في هذين السببين
لما كان المميزون يشغلون العقار موضوع الدعوى بمفعول عقد الإيجار الجاري بين أحدهم كركور مع المميز عليه.
وكانت حقوق العقد تعود إلى العاقدين وكان ليس من حق المستأجر أن يطلب من مؤجره إبراز سند تمليك يعود إلى المأجور لأنه يفرض أن المؤجر غير مالك للعقار وكان فضولياً في تأجيره العقار فإنه هو المسؤول قبل المالك عن تصرفاته (الفقرة / ه- / من المادة العشرين من المرسوم التشريعي ذي الرقم 111 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 87) ولما كان الحكم المميز منطبقاً على القانون وجديراً بالتصديق.
لذلك فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.

(نقض رقم أساس 1552 تاريخ 15 / 5 / 1954 مجلة القانون ص 450 لعام 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1595 – 1596)