قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 561

مؤجر فضولي – نية حسنة – علنية الاشغال – استئجار من مالك العقار

إن من شغل عقاراً مدة لا تقل عن سنة بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة يعتبر مستأجراً إياه من مالكه ويبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً عن تصرفاته قبل هذا المالك.

المناقشة
لما كان المميز قد ادعى بأنه يشغل العقار استئجاراً من اليد ياسين … الذي هو شريك في العقار ويملك الحصة الكبرى منه وكان قد طلب إدخال المذكور شخصاً ثالثاً في الدعوى وكانت المادة 8 من المرسوم التشريعي 87 في 30 / 9 / 1953 المعدل للمرسوم التشريعي 111 في 11 / 2 / 1952 قد اعتبرت شاغل العقار مدة لا تقل عن سنة بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مستأجراً إياه من مالكه ويبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً عن تصرفاته قبل هذا المالك.
وكانت المادة 9 منه قد نصت على سريان أحكامه على جميع الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح.
ولما كان يتوجب على المحكمة أن تستجيب إلى طلب المميز بدعوة المؤجر وتفسح المحال للمميز لإثبات هذه الواقعة وإذا لم تفعل كان حكمها مختلاً وجديراً بالنقض وللمميز إثارة بقية الأسباب مجدداً أمام قاضي الموضوع.

(نقض رقم 116 تاريخ 23 / 1 / 1955 مجلة المحامون ص 64 لعام 1955)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1596)