Call us now:
مادة 48 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
تؤلف الجهة الإدارية عند الاقتضاء لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها للاستناد إليها في أعمال اللجان الأخرى.
تؤلف الجهة الإدارية عند الاقتضاء لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها للاستناد إليها في أعمال اللجان الأخرى.