مادة 48 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تؤلف الجهة الإدارية عند الاقتضاء لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها للاستناد إليها في أعمال اللجان الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *