مادة 55 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح الجهة الإدارية ندب قاض أو أكثر يتفرغون لأعمال لجان حل الخلافات واللجان التحكيمية ولجان التوزيع الإجباري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *