Call us now:
مادة 55 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح الجهة الإدارية ندب قاض أو أكثر يتفرغون لأعمال لجان حل الخلافات واللجان التحكيمية ولجان التوزيع الإجباري.
يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح الجهة الإدارية ندب قاض أو أكثر يتفرغون لأعمال لجان حل الخلافات واللجان التحكيمية ولجان التوزيع الإجباري.