Call us now:
مادة 14 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق أسس وضوابط الاستفادة من المقاسم وطريقة بيعها وتسديد قيمتها والتزامات المشترين تجاه الجهة الإدارية وشروط نقل ملكية المقاسم للمشترين.
تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق أسس وضوابط الاستفادة من المقاسم وطريقة بيعها وتسديد قيمتها والتزامات المشترين تجاه الجهة الإدارية وشروط نقل ملكية المقاسم للمشترين.