مادة 14 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق أسس وضوابط الاستفادة من المقاسم وطريقة بيعها وتسديد قيمتها والتزامات المشترين تجاه الجهة الإدارية وشروط نقل ملكية المقاسم للمشترين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *