Call us now:
أجر مثل – علاقة ايجارية – تعويض – سبق الانذار
إن دعوى أجر المثل لا تسمع مع وجود علاقة ايجارية وهي عبارة عن تعويض لا يحتاج إلى سبق الإنذار.
المناقشة
من حيث أن الطاعن أسس دعواه كما هو صريح استدعاء الدعوى على المطالبة بأجر المثل.
وحيث أن طلب أجر المثل هو تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بملكه ولا يحتاج إلى أي إنذار.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدعوى لعدم سبق إنذار الطاعن للجهة المطعون ضدها بواسطة الكاتب بالعدل ومعتبرة قيام علاقة ايجارية بين الطرفين تستلزم ذلك.
ومن حيث أن الطاعن لم يبدل في كافة مذكراته طلبه الأصلي وهو الحكم له بأجر المثل فقد كان على المحكمة أن تبحث في الدعوى على أساس هذا الطلب حتى إذا تبين لها صحة الدعوى على أنها أجر مثل أن تحكم بها بعد إثباتها أصولاً وإذا اتضح لها أن العلاقة ايجارية بين الطرفين أن تحكم برد الدعوى إذا لم يقم المدعي بتقديم طلب عارض يبنى فيه دعواه على أساس العلاقة الايجارية لأن دعوى أجر المثل لا تسمع مع وجود علاقة ايجارية لذلك يكون قرارها القائم على وجوب سبق الإنذار قد جاء قبل أوانه ومشوب بالقصور بالتعليل وبالتطبيق القانوني مما يستدعي نقضه.
(نقض رقم 82 أساس عقاري 241 تاريخ 31 / 3 / 1975 مجلة المحامون – ص 317 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1617 – 1618)