Call us now:
أجر مثل – مطالبة – حيازة مادية
يحق لحائز العقار المطالبة بأجر مثله.
المناقشة
من حيث أن الطرفين توافقا على أن عقد الإيجار موضوع الدعوى أبرمه شخص لا يملك حق التعاقد بالنسبة لوزارة الدفاع وإثر ذلك أسست الجهة المدعية دعواها على سبب جديد وهو وضع يد الجهة المدعى عليها على العقار موضوع الدعوى.
ومن حيث أنه حتى يحق للجهة المدعية المطالبة بأجر مثل العقار فإن عليها أن تثبت ملكيتها أو حيازتها المادية للعقار موضوع الدعوى.
ومن حيث يبين من بيان القيد العقاري المبرز من الجهة المدعية أن العقار موضوع الدعوى يعود للسيدة زكية وأن الجهة المدعية لم تبرز ما يثبت علاقتها بالمالكة المذكورة.
ومن حيث أن المحكمة قد أصدرت حكمها قبل التثبت من مصلحة الجهة المدعية خاصة بعد أن تنازلت عن تمسكها بعقد الإيجار التي هي طرف فيه فيكون قد أصدر الحكم قبل أوانه مما يجعل السبب الخامس من أسباب الطعن وارداً على الحكم مما يتعين معه نقض من هذه الجهة.
(نقض رقم 226 أساس عقاري 45 تاريخ 31 / 7 / 1975 مجلة المحامون – ص 675 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1624)