Call us now:
أجر مثل – حيازة قبل التسجيل – تحديد مدة الاشغال
إن الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري تسمح بالمطالبة بأجر المثل عن فوات المنفعة. ويكلف المدعي طالب أجر المثل بتحديد بدء وضع يد المدعى عليه.
المناقشة
من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع لها أجر مثل عقاراتها ذوات الأرقام 203 / 204 / 205 / 186 من منطقة دمر الغربية وذلك عن المدة الواقعة من أول عام 1963 حتى تاريخ قيد الدعوى في 24 / 9 / 1973 وذلك بعد تقدير هذا الأجر من قبل الخبراء.
ومن حيث أن الجهة المدعية أثبتت ملكيتها للعقارات المدعى بأجر مثلها ببيان القيد المبرز في الدعوى الذي يثبت أن المدعين يملكون العقارات موضوع الدعوى وإن وزارة الدفاع وضعت يدها عليه لعام 1964 إشارة خضوعها للاستملاك.
ومن حيث أن بيان القيد وإن كان لا يظهر تاريخ تملك المدعين للعقارات موضوع الدعوى قبل عام 1964 وعلى الأخص بتاريخ 1 / 1 / 1963 إلا أنه يبين من وثائق الدعوى أن التسجيل تم بمعاملة تصرف مما يعني أن الجهة المدعية كانت حائزة للعقارات موضوع الدعوى حتى قبل تسجيلها مما يسمح لها بالمطالبة بأجر المثل عن فوات منفعتها وكان الأخذ بذلك يستوجب رفض السبب الثاني من أسباب الطعن وأن تتأكد من بدء تاريخ التملك ولما لم تفعل عرضت قرارها للنقض بالنسبة لما جاء في السبب الأول.
ومن حيث أن وزارة الدفاع وإن كانت لم تجب على كتب المحكمة التي طلبت فيها الجواب على الدعوى إلا أن سكوتها هذا يجب ألا يفسر بأنه إقرار بالدعوى وكان على المحكمة أن تكلف الجهة المدعية إثبات بدء وضع اليد على العقار وأن قعودها عن ذلك يعرض قرارها للنقض بالنسبة للسبب الثاني وكان النقض لهذا السبب يغني عن البحث بالسبب الرابع من أسباب الطعن.
ومن حيث أن تقرير الخبرة جاء مستجمعاً أسبابه فقد بين الخبراء الأسس المعتمدة في تقدير أجر المثل إذ أخذوا بعين الاعتبار موضع العقارات وطبيعتها ومساحتها وقوتها الشرائية وجميع العوامل الأخرى كما قسموا المدة المدعى بها إلى فترتين جعلوا لكل فترة أجر مثل يختلف عن الأخرى مما يجعل تقريره بمنجاة عن المآخذ الواردة في الطعن وكان ذلك يستتبع رفض السبب الثالث من أسباب الطعن.
(نقض رقم 227 أساس عقاري 449 تاريخ 31 / 7 / 1975 مجلة المحامون ص 676 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1625 – 1626)