Call us now:
أجر مثل – فائدة – مبلغ معين المقدار
لا يحكم بالفائدة عن أجر المثل إذ لا يحكم بها إلا عن مبلغ معين المقدار.
المناقشة
حيث أن الحكم قضى بالفائدة عن الأجور المحكوم بها وذلك اعتباراً من تاريخ الادعاء الأصلي في حين أن هذه الأجور لم تكن معلومة المقدار بذلك التاريخ مما يجافي أحكام المادة 237 من القانون المدني المؤيد بالاجتهاد القضائي والتي تشترط للحكم بالفائدة أن يكون المبلغ معلوم المقدار.
وحيث أن أجور المثل المحكوم بها والتي لها صفة التعويض لم تصبح معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم بها.
وحيث أن الحكم الذي سار على غير هذا النهج يكون مشوباً بمخالفة القانون ومستوجباً للنقض.
(نقض رقم 517 أساس 605 تاريخ 24 / 12 / 1969 مجلة المحامون ص 41 لعام 1970)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1627 – 1628)