قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 579

أجر مثل – عقار زوجة – اشغال أثناء الزوجية

لا يحق للزوجة أجر مثل حصتها عن العقار الذي تقيم به مع زوجها أثناء المساكنة الزوجية.

المناقشة
حيث أنه من الثابت بوقائع الدعوى وشهادات الشهود المستمعين لدى قاضي الموضوع أن الطاعنة كانت تقيم مع زوجها المطعون ضده في العقار الذي تملك نصفه ويملك الزوج النصف الآخر.
وحيث أن الطاعنة التي ارتضت لنفسها الإقامة مع زوجها في العقار المشترك لا تستطيع مطالبة الزوج بأجر مثل حصتها من هذا العقار عن مدة سكناه معها أثناء قيام الزوجية بينهما والمساكنة معاً ولا تجد أحكام المادتين 65 و 71 من قانون الأحوال الشخصية مجالاً للتطبيق في مثل هذه الحال وليس ثمة حاجة لإعادة الخبرة لتقدير أجر المثل عن مدة خمس عشرة سنة المطالب به بعد أن انتفى حق الطاعنة به عن مدة إقامتها معه في دار واحدة.
وحيث أن ما ورد في السبب الثالث من الطعن يتعلق بأجر المثل عن المدة التي بقي المطعون ضده خلالها شاغلاً للعقار بعد أن تركته الطاعنة وافترقت عن زوجها في المساكنة وقد قضى لها الحكم المطعون فيه بأجور المدة اللاحقة لتركها العقار فيكون هذا السبب مستوجباً الرد.

(نقض رقم 340 أساس 338 تاريخ 31 / 7 / 1967 مجلة المحامون – ص 391 لعام 1967)
(نقض مماثل رقم 1 أساس 27 تاريخ 9 / 1 / 1965 مجلة المحامون ص 1 لعام 1965 وفيه أجر المثل تعويض لصاحب العقار عن اشغال الغير لعقاره وثبوت اشغال الزوج لعقار زوجته برضاها ومعها أثناء الزوجية لا يجعل لأجر المثل سبباً).
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1628 – 1629)