قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 580

أجر مثل – استحقاق أجر المثل – عقد – عدم تحديد الأجر

إن أجر المثل يستحق على العقار عندما يكون بدل الإيجار غير محدد بين الطرفين أو يكون وضع اليد قد جرى بدون مسوغ قانوني.

المناقشة
من حيث أن المدعي صرح باستدعاء الدعوى أنه كان باع المدعى عليه قطعة أرض وسلمه إياها وبعد مدة نكل هذا الأخير عن شرائها وجرت بينهما محاكمات انتهت بعد سنة فيطلب أجر مثل العقار عن تلك السنة التي تسلم بها المبيع وكان المدعى عليه أبرز صورة عن قرار صادر عن محكمة الاستئناف يتضمن وقوع صلح بين الطرفين على الخلاف المذكور ومن حيث أن أجر المثل يستحق على العقار عندما يكون بدل الإيجار غير محدد بين الطرفين أو يكون وضع اليد قد جرى بدون مسوغ قانوني ومن حيث أن وضع يد المدعى عليه المميز على العقار على فرض ثبوته كان بناء على شرائه إياه وكان ما يجوز إلزامه به هو العطل والضرر أو التعويض إذا تبين أنه هو المسبب بانحلال العقد أي كان النكول عن الشراء من جانبه وبدون عذر مشروع وكان ليس ثمة تنازل عن هذا الحقن ومن حيث أن القاضي سلك خلاف هذه الأصول وقد اعتمد في حكمه على كشف كان قرر إلغاءه في جلسة 18 أيار 1953 .
لذلك أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.

(نقض رقم أساس 1242 تاريخ 11 / 5 / 1954 مجلة المحامون ص 261 لعام 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1629)