Call us now:
أجر مثل – ايواء النازحين – مسؤولية محافظ القنيطرة
إن محافظ القنيطرة المسؤول عن إيواء النازحين يكون الخصم لما يشغلونه من مساكن مبنية بأرض الغير.
القرار المطعون فيه
الحكم الصادر وجاهياً وبمثابة الوجاهي من محكمة الصلح المدنية في درعا برقم 443 / 735 بتاريخ 27 / 12 / 1977 المتضمن
إلزام الجهة المدعى عليها الطاعنة محافظة القنيطرة بدفع مبلغ 3297.10 ليرة سورية إلى الجهة المدعية لقاء أجر مثل – عقارها موضوع الدعوى إلى آخر ما ورد بالقرار.
إن الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 15 / 2 / 1978 .
وعلى كافة أوراق القضية. وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي.
أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي
1 – لا علاقة لمحافظة القنيطرة بما قام به النازحون من اشغال وليس مسؤولاً عن تصرفاتهم.
2 – لم تثبت الجهة المدعية أن المساكن شيدت على أرضها ولم يجر تطبيق سند التمليك.
3 – لم يرفق المدعي قيداً عن عقار ولا مخطط المساحة.
4 – احتسب الخبير قيمة الأرض دون أن يبين إذا كانت هذه القيمة لسعره يوم إقامة الدعوى أم يوم إجراء الكشف.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أن محافظ القنيطرة المسؤول عن إيواء النازحين يكون الخصم لما يشغلونه من مساكن مبنية بأرض الغير.
ومن حيث أن الكشف والخبرة أثبتت بأن عقار المدعية مشغول بمساكن النازحين بعد أن جرى تطبيق القيد على المخطط التنظيمي الذي أجرته البلدية.
ومن حيث أن الفارق الزمني بين إقامة الدعوى وبين الكشف الذي جرى فيها لا يتجاوز شهراً وأسبوعاً فيكون هذا الدفع لا يجرح الخبرة التي اعتمدتها المحكمة وتكون أسباب الطعن متعينة الرفض.
لذلك تقرر الآتي رفض الطعن.
(نقض رقم 174 أساس 624 تاريخ 22 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 145 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1632 – 1633)