Call us now:
أجر مثل – شريك – بناء أقسام جديدة – أجر مثل المبني
الشريك الذي بنى أقساماً جديدة على العقار المشترك لا يسأل عن أجر مثل ما بناه.
المناقشة
وحيث أن الطاعن أوضح للمحكمة أنه قام ببناء أقسام جديدة من العقار ودلل على قوله بأن أوصاف العقار الحالية تختلف عن الأوصاف المدرجة في السجل العقاري مما يؤيد بحسب نظره أنه هو الذي بنى الأقسام الزائدة وطلب استبعاد تقدير أجور الأقسام التي قام ببنائها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى رد هذا الدفع تأسيساً على أن إقامة أحد الشركاء منشآت جديدة في العقار تخوله حق الرجوع على باقي الشركاء بمقدار ما أنفقه بنسبة حصة كل منهم وإن المنشآت المذكورة تبقى ملكاً لجميع الشركاء ولا يستحق عنها أجر المثل.
وحيث أنه يتبين من أقوال الطرفين أن الشريك الطاعن هو الذي يشغل العقار المطالب بأجر مثله.
وحيث أن قيام أحد الشركاء بإنشاء أبنية في العقار المشترك يجعله بحكم الغير الذي بني بنية حسنة ويستتبع تشميله بالأحكام المطبقة على الباني بحسن نية بمقتضى حكم المادة 892 من القانون المدني.
وحيث أن الغير الذي شيد أبنية إذا كان ذا نية حسنة فإنه لا يكون مسؤولاً تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها ولا تقع عليه إلا تبعة التلف أو الضرر الذي أحدثه بمقتضى ما نصت عليه المادة 889 من القانون المدني.
وحيث أنه كان يتعين على المحكمة في ضوء ما تقدم أن تقوم بالاستثبات من الدفع المثار من الطاعن بشأن إقامته أبنية جديدة في العقار وفي حال ثبوته أن يقوم باستيفاء تقدير أجر مثل الأقسام الجديدة التي بناها الطاعن على اعتبار أن اشغاله لهذه الأبنية هو استيفاء لشرائها فلا يسأل عنه قبل باقي الشركاء.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.
(نقض رقم 11 أساس 247 تاريخ 11 / 1 / 1965 مجلة المحامون ص 2 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1635 – 1636)