قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 587

أجر مثل – وارث – قيد تملك المورث – عدم اشتراط التسجيل

مطالبة الوارث بأجر المثل يكفي فيها إبراز قيد تملك المورث وصورة حصر الإرث للادعاء بها ولا يشترط التسجيل.

المناقشة
حيث أن المادة 825 من القانون المدني صريحة بأن وارث العقار يكون مالكاً له قبل تسجيله وأن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل وكان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن أثر الاكتساب هو ما يتعلق بحقوق الغير فلا يبدأ هذا الأثر إلا من تاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري أما أجر المثل فيكفي للمطالبة به إبراز ما يؤيد انحصار الإرث بالمدعي (قرار نقض 26 / 11 / 1964 مجلة القانون لعام 1965 صفحة 144 وقرار نقض 21 / 12 / 1966).
وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف مفهوم القانون واجتهاد محكمة النقض مما يستدعي نقضه.

(نقض رقم 35 أساس عقاري 78 تاريخ 16 / 3 / 1967 مجلة المحامون – ص 226 لعام 1967)
(قرار مماثل رقم 29 أساس 161 تاريخ 28 / 1 / 1970 مجلة المحامون – ص 203 لعام 1970 وفيه يكتفى بإبراز قيد عقار المؤرث وحجة حصر ارث تثبت الرابطة الارثية بين صاحب القيد والمدعي ولا يشترط التسجيل لسماع دعوى أجر المثل.
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1636 – 1637)