Call us now:
أجر مثل – حقوق شخصية عقارية – انابة أحد الورثة – عدم نقل الملكية
إن أجر المثل من الحقوق الشخصية العقارية ويمكن لأحد الورثة أن ينوب عن الآخرين بالمطالبة إذا كانت التركة لم تصف ولم تنقل ملكية العقار على أسماء الورثة.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أن أجر المثل من الحقوق الشخصية العقارية ويمكن لأحد الورثة أن ينوب عن الآخرين بالمطالبة إذا كانت التركة لم تصف ولم تنقل ملكية العقار إلى أسماء الورثة.
ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تستطع إثبات دفعها بأن العقار كان مأجوراً لها من مالكه السابق بعد أن كلفتها المحكمة بذلك وقد تخلفت عن متابعة الدعوى ما يجيز اعتبارها عاجزة.
ومن حيث أن عدم معارضة الجهة الطاعنة لدعوى المدعي بالاشغال المدعى به طيلة المدة المبينة كما أن ثبوت الاشغال بالكشف وبالادعاء بأن وضع اليد ناتج عن الإيجار من قبل المالك السابق يكفي لاعتبار أن وضع اليد قائم ويكون ما جاء في أسباب الطعن متعين الرفض.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض رقم 172 أساس 540 تاريخ 22 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 153 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1637 – 1638)