Call us now:
مادة 1 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية
يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة كل موظف نظم أو صدق صكاً أو عقداً خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة كل موظف نظم أو صدق صكاً أو عقداً خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.