مادة 1 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية

يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة كل موظف نظم أو صدق صكاً أو عقداً خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *