مادة 3 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية

يلغى المرسوم التشريعي رقم 41/س المؤرخ في 10/9/1941 والمرسوم رقم 2407 المؤرخ في 8/11/1948 وجميع الأحكام والقرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *