Call us now:
مادة 3 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية
يلغى المرسوم التشريعي رقم 41/س المؤرخ في 10/9/1941 والمرسوم رقم 2407 المؤرخ في 8/11/1948 وجميع الأحكام والقرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
يلغى المرسوم التشريعي رقم 41/س المؤرخ في 10/9/1941 والمرسوم رقم 2407 المؤرخ في 8/11/1948 وجميع الأحكام والقرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.