Call us now:
مادة 12 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية
لا تخضع معاملات الإرث والانتقال لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتتم وفق النصوص القانونية النافذة.
لا تخضع معاملات الإرث والانتقال لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتتم وفق النصوص القانونية النافذة.