مادة 12 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية

لا تخضع معاملات الإرث والانتقال لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتتم وفق النصوص القانونية النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *