Call us now:
مادة 2 من قانون الجمعيات السكنية
تهدف الجمعيات الى ما يلي:
أ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني.
ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.
تهدف الجمعيات الى ما يلي:
أ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني.
ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.