مادة 2 من قانون الجمعيات السكنية

تهدف الجمعيات الى ما يلي:
أ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني.
ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *