Call us now:
أجر مثل – تقادم طويل
إن أجر المثل يخضع للتقادم الطويل ولا ينطبق عليه التقادم المنصوص عليه في المادة 273 مدني.
المناقشة
وحيث أن رسم الحراسة مستوجب على المالك بموجب المرسوم رقم 10 لعام 1944 وقد نصت المادة الخامسة منه على حق المالك بالرجوع على الشاغل بنسبة 2.75 وكان المطعون ضده قد أبرز بياناً مالياً تضمن دفعه لهذا الرسم لذا كان تذرع الجهة الطاعنة بأن هذا الرسم مشمول بالتعويض المقرر في غير محله القانوني لأن هذا الرسم لا يدخل في نطاق التعويض المقرر بوضع اليد مما يستوجب رد السبب الخامس من أسباب الطعن.
ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن أجر المثل يخضع للتقادم الطويل ولا ينطبق عليه التقادم المنصوص عليه بالمادة 373 مدني واجتهاد محكمة النقض رقم 2165 تاريخ 20 / 10 / 1955 المنشور بمجلة القانون لعام 1956 صفحة 725 مما يستوجب رد السبب السادس من أسباب النقض.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد عالج دفوع الجهة الطاعنة معالجة مستساغة مما يستوجب رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض رقم 219 أساس 24 تاريخ 15 / 4 / 1978 مجلة القانون ص 147 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1640)