مادة 24 من قانون الجمعيات السكنية

لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية:
أ ـ ان يكون المسكن جاهزاً للسكنى ومسلماً للعضو.
ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن.
جـ ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع.
ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لاحكام هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *