Call us now:
مادة 24 من قانون الجمعيات السكنية
لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية:
أ ـ ان يكون المسكن جاهزاً للسكنى ومسلماً للعضو.
ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن.
جـ ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع.
ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لاحكام هذه المادة.