Call us now:
أجر مثل – طلب أجر مسمى – طلب عارض – تصحيح طلب – مطالبة بأجور
إن طلب المدعي الحكم له بأجر المثل بعد أن كان طلب في استدعاء دعواه الحكم بالأجر المسمى لا يشكل تناقضاً موجباً لرد الدعوى وإن مثل هذا الطلب العارض لا يشكل دعوى مستقلة لأن من حق المدعي أن يصحح طلباته الأصلية بشكل يبقى موضوع الطلب الأصلي على حاله وهو المطالبة بالأجرة.
المناقشة
من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض لما يلي
1 – إن شهادة الشاهد وإن حددت مقداراً من الأرض لم يفلح ويزرع إلا أنه ليس حتماً أن يكون هذا المقدار من حصة الموكل لأن القربة لم يجر إفرازها.
2 – وبفرض أن هذا المقدار من حصة الموكل فإن نصيبه من الأرض أضعاف ما حدده كما هو صريح سند التمليك.
3 – والمحكمة لم تلب طلبنا إدخال أشخاص ثالثين تبين تصرفهم بحصة الموكل.
4 – والتناقض الذي أشير إليه في الحكم غير وارد لأن أجر المثل يمكن تحديده بناء على العرف والعادة دون أن يكون هناك عقد يحدد هذا الأجر.
فعن مجمل هذه الأسباب
من حيث أن القانون أجاز للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله على ما هو منصوص عنه بالمادة 158 من قانون أصول المحاكمات.
ومن حيث أن طلب المدعي أثناء المحاكمة الحكم له بأجر المثل بعد أن كان طلب بدعواه الحكم له بالمئة عشرة من أصل محصول الأرض بالاستناد إلى اتفاق زعم وجوده. لا يشكل تناقضاً موجباً لرد الدعوى ولا يغير من موضوع الطلب الأساسي الذي فسره باستدعاء الدعوى بأنه أجر مثل كما أن مثل هذا الطلب العارض لا يشكل دعوى مستقلة لأن من حق المدعي أن يصحح طلباته الأصلية بشكل يبقي موضوع الطلب الأصلي على حاله وهو المطالبة بأجرة أصبح ذهاب القاضي لاعتبار الدعوى مردودة شكلاً للتناقض ولأن الطلب الثاني يشكل دعوى مستقلة مخالفاً للقانون.
هذا السبب وارداً على الحكم المميز والحكم جديراً بالنقض من هذه الناحية.
(نقض رقم أساس 1730 تاريخ 31 / 8 / 1954 مجلة المحامون ص 484 لعام 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1644 – 1645)