Call us now:
أجر مثل – دعوى شخصية – غير منطقة العقار
إن دعوى أجر مثل العقار شخصية يجوز إقامتها في غير منطقة العقار.
في الموضوع
لما كانت الدعوى مقامة بأجر مثل العقار لا بتسليمه وكانت هذه الدعوى شخصية يجوز إقامتها في غير منطقة العقار ما لم يكن هنالك مانع آخر كان تعليل القاضي قراره بهذه العلة في غير محله.
ولكن لما كان المدعى عليه المميز مقيماً في غير منطقة القاضي وقد اعترض على صلاحيته المكانية وكان اعتراضه هذا في محله. لأن المدعي لم يوضح في الدعوى علاقة المدعى عليه الآخر فيها فلا مبرر لإقامتها في غير محكمة المميز. كان الحكم من حيث النتيجة لا من حيث التعليل واقعاً في محله.
لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.
(نقض رقم 1757 تاريخ 8 / 7 / 1953 مجلة القانون ص 681 لعام 1953)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1648)