قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 602

أجر مثل – حائز حسن النية – انتفاع الحائز – عدم التسجيل

لحائز العقار بنية حسنة أن يقبض ثماره وينتفع به ولو لم يسجل باسمه وليس للمالك أن يداعيه بأجر المثل.

المناقشة
من حيث أن المدعى عليه الطاعن الذي طولب بأجر مثل الدار التي يشغلها دفع بأنه اشترى العقار من المدعي بموجب سند مسجل لدى الكاتب بالعدل وأنه حصل على حكم يقضي بتثبيت البيع اكتسب الدرجة القطعية.
وحيث أن المدعي المطعون ضده لم يعترض على صحة هذه الدفوع واقتصر في رده على القول بأن العقار لا زال مسجلاً باسمه وأن الأثر القانوني للبيع لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل بمقتضى أحكام المادة 825 من القانون المدني.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى لإلزام الطاعن بأجر مثل العقار يؤسس قضاءه على أن العقود المتضمنة نقل الحقوق العينية لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها وأن المشتري لا يعتبر مالكاً إلا من تاريخ التسجيل بمقتضى حكم المادة 11 من القرار 188 .
وحيث أن الحكم فيما أقيم عليه يبدو غير سديد ذلك أن حيازة الطاعن للعقار المنازع فيه تعتبر حيازة مقترنة بحسن النية ما دام أنها تمت نتيجة البيع وتخلي البائع عن الحيازة للمشتري.
وحيث أن الحائز حسن النية يكتسب ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية بمقتضى ما نصت عليه المادة 629 القانون المدني.
وحيث أن انتفاع الحائز من العقار بالسكن فيه يعتبر استيفاء لثمراته المدنية التي تعتبر مقبوضة يوماً بيوم فإن من حق الحائز أن يحتفظ بهذه الثمرات بمقتضى النص المذكور.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي ألزم الطاعن بأداء قيمة هذه الثمرات لم يلحظ هذه الأحكام القانونية فإنه يغدو مشوباً بعيب مخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض.

(نقض رقم 131 أساس 327 تاريخ 31 / 1 / 1965 مجلة المحامون ص 3 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1650 – 1615)