Call us now:
أجر مثل – تعويض ضرر – حائز قانوني – استحقاق أجر المثل
أجر المثل تعويض عن الضرر الذي يصيب المالك من حرمانه من الانتفاع بملكه والحائز بسبب قانوني له نفس حق المالك.
المناقشة
من حيث أنه سبق للطاعن أن قام على المطعون ضدهما دعوى بمنع التعرض لقطعة أرض تعال سبعة دونمات.
ومن حيث أن الدعوى المذكورة اقترنت بالرد لثبوت حيازة المطعون ضدهما لهما.
ومن حيث ثبت بالحكم المذكور الذي اكتسب الدرجة القطعية أن القطعة المذكورة بقيت تحت تصرف الطاعن مدة سبعة أشهر أي خلال الموسم الشتوي لعام 1971 وهذه المدة هي التي يطالب المدعي بالتعويض عن الضرر الناشىء بسبب حرمانه من الانتفاع بها.
ومن حيث أنه يترتب للمدعي أجر مثل تلك القطعة عن المدة التي كانت بحوزة الطاعن.
ومن حيث أن اجتهاد هذا المجلس درج على اعتبار أن أجر المثل لا يخرج عن كونه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيب المالك بسبب حرمانه من الانتفاع بملكه.
ومن حيث أن حائز العقار إذا ما كان يستند إلى سند حيازة قانوني فإنه يستحق كالمالك أجر مثل أرضه.
ومن حيث أن اللجنة إنما قضت بجبر الضرر الذي فوته الطاعن على المدعيين نتيجة حرمانهما من الانتفاع من حيازتهما لمساحة السبعة دونمات.
ومن حيث أن المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 218 لعام 1963 تقضي بأن يعود للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي صلاحية النظر في جميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية والتي لا تتناول عينها مهما كانت صفة أطراف الخلاف ونوع علاقتهم التعاقدية مما يجعل أمر النظر بموضوع الدعوى القائمة من اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.
ومن حيث تكييف الدعوى من حق القانون وليس من حق الأطراف.
يكون ما قضت به اللجنة سليماً في القانون من حيث النتيجة.
(المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي – رقم 325 أساس 637 تاريخ 1 / 9 / 1973 مجلة المحامون ص 77 لعام 1973)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1653 – 1654)